قطب الدين البيهقي الكيدري
425
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ظاهر الحال ، وعلى الحاكم أن يحكم به ، وإن لم يدخل بها ، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ، فإن أقام الزوج البينة على أنه لم يدخل بها : بأن توجد المرأة بكرا فلا يلزمه أكثر من نصف المهر . ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها ، وجب على ورثته أن يعطوها المهر كاملا ، ويستحب لها أن تترك نصفه . وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها ، فلأوليائها نصف المهر ، وإن ماتت بعد الدخول ولم تطالب بالمهر في حياتها ، كره لأوليائها المطالبة به ، هذا كله فيمن سمي مهرها . فأما التي لم يسم مهرها فلا يلزم لها بالعقد مهر ، لكن لها أن تطالبه بفرض مهرها ، فإن المهر يجب بفرضهما ، أو بفرض الحاكم ، أو بالدخول ، فإن طلقها قبل الفرض وقبل الدخول ، فلا مهر لها ، لكن يجب لها المتعة ، وهي على الموسع خادم ، أو دابة ، أو ما أشبههما ( 1 ) وعلى المتوسط ثوب أو ما أشبهه ( 2 ) وعلى الفقير خاتم أو نحوه ( 3 ) ، وإن طلقها بعد الفرض وقبل الدخول ، فلها المطالبة بما اتفقا عليه ، أو فرضه الحاكم . وإذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول ، فلا مهر لها وورثه الآخر ، وعليها العدة ، وفرض السلطان يكون بقدر مهر المثل ، أعني : مثل نسائها من الطرفين الأقرب فالأقرب ، وإن تجاوز خمسمائة درهم لم يجب ، فإن دخل بها بعد أن أعطاها شيئا فليس لها سواه . وإن تزوجها على ما يحكم به أحدهما أو كلاهما من المهر ، فإن كان بحكم
--> ( 1 ) في الأصل : وما أشبهها . ( 2 ) في الأصل : وما أشبهه . ( 3 ) هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل وس : ونحوه .